عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين الجمهورية العراقية و الجمهورية العربية اليمنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-07 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليها في بغداد في 1/ كانون الاول/ 1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة