قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-07 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في آخر الفقرة (ثانيا – جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها:-
2 – رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او اجير او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (211) لسنة 1975 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة