بيان (تقرير اقرار شامل عن ملكية الارض الزراعية)

      التعليقات على بيان (تقرير اقرار شامل عن ملكية الارض الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تقرير اقرار شامل عن ملكية الارض الزراعية)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3186
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء في المرسم الجمهوري المرقم (608) في 6-11-1975 حول فك ارتباط قضائي جمجمال وكلار في محافظة كركوك، والحاقهما بمحافظة السليمانية، وضمن منطقة الحكم الذاتي، وعملا بأحكام قانون تنظيم الملكية الزراعية لمنطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975، اصدرنا هذا البيان:-
على كل صاحب ارض او بستان، ضمن منطقة القضائين المشار اليهما اعلاه، تتجاوز مساحتهما الحدود المبينة في مادة 2 من القانون المذكور تقديم اقرار شامل عن ارضه الى هذه الامانة او الى رئاسة المنطقة الزراعية لمحافظة السليمانية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية، وبعكسه سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 .

الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي
لمنطقة كردستان