بيان رقم 166 لسنة 1976 (اخضاع و ظائف للضمان)

      التعليقات على بيان رقم 166 لسنة 1976 (اخضاع و ظائف للضمان) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 166 لسنة 1976 (اخضاع و ظائف للضمان)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكان مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
تقرر اضافة الوظائف المدرجة في ادناه بالمبالغ المبينة ازاء كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف العامة ازاء الفقرة (جـ) منه .

وزير المالية
1 – مشغل مفاعل – /400 دينار
2 – مبرمج – /400 دينار
3 – محلل انظمة – /400 دينار
4 – مشغل حاسبة – /400 دينار