بيان رقم 1 لسنة 1976 (تعيين مركز كمركي)

      التعليقات على بيان رقم 1 لسنة 1976 (تعيين مركز كمركي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 1 لسنة 1976 (تعيين مركز كمركي)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قرنا ما يلي:-
1 – تعيين الموقع الذي مساحته (15000) خمسة عشر الف متر مربع والذي يبعد عن محطة سكك تكريت بمسافة (150) مترا ويقع في الجنوب الشرقي من المحطة المذكورة مركزا كمركيا لنفاض وخزن وتسليم البضائع والمعدات المستوردة لاغراض مشروع نصب المحطات الكهربائية .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية