التعديل رقم (251) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات الفنية للموضوعات بين مصر و العراق ت/35 في 1964/03/29

      التعليقات على التعديل رقم (251) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات الفنية للموضوعات بين مصر و العراق ت/35 في 1964/03/29 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (251) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات الفنية للموضوعات بين مصر و العراق ت/35 في 1964/03/29
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الاتفاق المعقود في 1/آذار/1975 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية، بالغاء اتفاق الدفع المعقود في 10-2-1964 بين القطرين، والبروتوكولات الملحقة به، فقد تقرر ما يلي:-
اولا – تلغى الترتيبات الفنية للمدفوعات بين القطرين الواردة بمنشورنا المرقم ت/35 في 29-3-1964 اعتبارا من 1-1-1976 دون الاخلال بالفقرة الثالثة ادناه .
ثانيا – اعتبارا من 1-1-1976 تجري تسوية جميع المدفوعات بين القطرين باحدى العملات الحرة القابلة للتحويل، باستثناء تلك الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة ادناه .
ثالثا – تستمر تسوية جميع المدفوعات المترتبة على العقود او المعاملات المعقودة بين الجانبين قبل 1-1-1976، وفي حدود اتفاق الدفع المعقود في 10-2-1964، والبروتوكولات الملحقة به عن طريق (حساب التصفية) المفتوح لدى هذا البنك حتى انتهاء تلك العقود والمعاملات .
رابعا – اعتبارا من 1-1-1976 يتم تسديد قيمة الصادرات المصرية العراق، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الحكومتين سنويا من حساب التصفية الفرعي، وفقا للترتيبات التي ستبلغون بها مستقبلا .