التعديل رقم (250) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات المصرفية و الفنية رقم 12130 تاريخ 1975/11/30

      التعليقات على التعديل رقم (250) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات المصرفية و الفنية رقم 12130 تاريخ 1975/11/30 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (250) لسنة 1976 تعليمات الغاء الترتيبات المصرفية و الفنية رقم 12130 تاريخ 1975/11/30
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 250
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية, والغاء اتفاقية المدفوعات، وبروتوكول تعديلها المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الصين اللاشعبية الموقع عليه في 30-11-01975، فقد تقرر ما يلي:-
1 – تلغى الترتيبات المصرفية الفنية للمدفوعات الواردة بمنشورنا المرقم ت/12130 والمؤرخ في 25-7-1961 اعتبارا من الاول من كانون الثاني 1976 دون الاخلال بالفقرة (2) ادناه .
2 – تستمر تسوية جميع المدفوعات الناجمة عن العمليات الجارية المتعاقد عليها قبل الاول من كانون الثاني 1976 بموجب الاتفاقية المشار اليها اعلاه وفقا للاتفاقية والترتيبات المصرفية المتعلقة بها، ولمدة ستة اشهر اعتبارا من الاول من كانون الثاني 1976 .
3 – اعتبارا من الاول من كانون الثاني 1976 تجري تسوية جميع المدفوعات، باستثناء تلك الواردة في الفقرة (2) اعلاه بأي عملة حرة قابلة للتحويل .