عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بدائرة التفتيش المالي العام و مديرية التفتيش و المتابعة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 .
اصدرنا التعليمات الآتية:-
مادة 1
تصنف اوراق دائرة التفتيش المالي العام (الملغاة) ومديرية التفتيش والمتابعة العامة كما في الجدول ادناه .
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوان آخران .
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2 ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقهاى موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام .
مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعهما الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة منهما مع قوائع الاوراق في محفظة خاصة .
مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقا للمدة المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم 1م/1 في 17-1-1974 مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه .
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجدول ادناه تسري عليها مدة خمس عشرة سنة .
و . وزير المالية
جدول بالاوراق والسجلات الرسمية
اولا – الاوراق التي ينبغي الاحتفاظ بها بصورة دائمية:-
1 – مجموعات القوانين والانظمة .
2 – الوقائع العراقية .
3 – الاوامر الديوانية والادارية .
4 – المناشير والتعليمات .
5 – محاضر وقرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية .
6 – اضبارة تشكيل مديرية التفتيش والمتابعة العامة .
7 – اي ورقة يقرر الوزير او المدير العام عدم اتلافها .
ثانيا – الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – التقارير التفتيشية الاعتيادية والتحقيقية والخاصة والمخابرات المتعلقة بها .
2 – التقارير السنوية المرفوعة الى وزير المالية .
3 – سجل المحجوزة اموالهم .
4 – سجلات الواردة والصادرة وسجلات التوحيد .
ثالثا – الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – تقارير الهيئات التدقيقية التابعة للوزارات والدوائر الاخرى .
2 – الاضابير الخاصة بالدراسات والاحصائيات المالية .
3 – اوامر وضع الحجز ورفع الحجز .
4 – سجل الطوابع البريدية الخاص بمعاملات الصادرة .
رابعا – الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – المخابرات والاوراق العامة التي لا علاقة لها بقضايا التفتيش والتحقيق والاخباريات والمهمات الخاصة .
2 – التقارير الشهرية .
3 – معاملات تعقيب ديون الشركات العامة والمصالح الحكومية .
4 – الموافقات الخاصة بمنح الاجور والمخصصات .
5 – سجل دوام لموظفين .
6 – دفاتر توزيع الرسائل (دفتر الذمة) .
7 – التقاري والمخابرات الخاصة بمراقبة الدوام الاضافي .
8 – المخابرات الخاصة بمراقبة السيارات الحكومية .
9 – النسخ الزائدة من التقارير والكتب الصادرة .