قرار رقم 123 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1970

      التعليقات على قرار رقم 123 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 123 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1970
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 . أصدر المجلس التعليمات التالية:-

مادة 1
تلغى مادة 8 (المعدلة) من التعليمات رقم (1) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي:-
“مادة 8:
1 – تشكل في المجلس دائرة باسم “الدائرة القانونية”، برئاسة موظف حقوقي من ذوي الخبرة والممارسة في الشؤون القانونية، لا تقل درجته عن الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية، يكون مسؤولا امام الرئيس ونائبه عن ادارة الدائرة وتحديد اقسامها وتنظيم العمل فيها، وكل ما يتعلق بشؤون منتسبيها في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها .
2 – تكون واجيات واختصاصات الدائرة، كما يلي:-
أ – النظر في جميع القضايا ذات الطابع القانوني، ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المقترحة، وتقديم التوصيات بشأنها، الى رئيس المجلس او نائبه او الاعضاء المتفرغين حسب مصدر الطلب او اختصاص مكاتب المجلس .
ب – متابعة اجراءات ومراحل تشريع القوانين والانظمة المقرة من قبل المجلس او هيئته الخاصة .
جـ – دراسة المشاكل القانونية التي تبرز عند تطبيق احكام التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي، واقتراح الحلول القانونية لها، ورفعها الى المكتب المختص في المجلس .
د – امشاركة في اللجان والوفود التي تشكل في المجلس للتفاوض على ابرام العقود والاتفاقيات داخل القطر وخارجه .
هـ – تمثيل المجلس امام المحاكم ولدوائر المختصة في الدعاوى التي تقام من قبل المجلس او عليه .
و – ابداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليها من القضايا ذات الطابع القانوني من قبل الرئيس او نائبه او الاعضاء المتفرغين في المجلس . والاتصال بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة بانجاز اعمال الدائرة مهامها .
ز – الاشتراك في اللجان التحقيقية المشكلة من قبل المجلس، والقيام بأي مهمة يعهدها اليها الرئيس او نائبه او الاعضاء المتفرغين في المجلس .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 4-1-1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .