عنوان التشريع: رقم 122 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تشكيل المجالس الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 . اصدر المجلس التعليمات التالية:-
مادة 1
1 – يشكل في كل محافظة مجلس باسم “المجلس الزراعي في المحافظة” يرتبط بالمجلس الزراعي الاعلى، برئاسة المحافظ او نائبه، وعضوية كل من رئيس المنطقة الزراعية، ومدير التعاون الزراعي، ومهندس الري، ومدير الخدمات الزراعية، ورئيس الوحدة الميكانيكية، ومدير المستشفى البيطري، ومدير فرع المصرف الزراعي، والمدير العام للمصلحة الزراعية المنشأة ضمن المحافظة، ورئيسي اتحاد التعاونيات الزراعية، واتحاد الجمعيات الداخلية في المحافظة .
2 – يتولى سكرتارية المجلس مهندس زراعي يتفرغ لهذه المهمة .
3 – للمجلس عند الضرورة يضم الى عضويته ما لا يزيد على ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص الفني، وله انتداب الخبراء من رسميين واعضاء منظمات وأهليين للاستعانة برأيهم عند الاقتضاء .
مادة 2
تكون مهام المجلس الزراعي في المحافظة، كما يلي:-
1- اقتراح خطة التنمية الزراعية في المحافظة ضمن اطار السياسة الزراعية المقررة للقطر، ورفعها الى المجلس الزراعي الاعلى، ومجلس المحافظة، والوزارات ذات العلاقة لدراستها . وعلى مجلس المحافظة، والوزارات ذات العلاقة لدراستها . وعلى مجلس المحافظة، وتلك الوزارات بيان المقترحات بشأنها الى المجلس الزراعي الاعلى .
2 – اقتراح خطة زراعية سنوية فيما يخص المشاريع الزراعية المحلية التي تمول من ميزانية المحافظة، ورفعها الى مجلس المحافظة لاقرارها بعد تأييد المجلس الزراعي الاعلى لها .
3 – الاشراف على أجهزة القطاع الزراعي واتخاذ ما يلزم لتنسيق اعمالها .
4 – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الزراعي الاعلى التي تخص المحافظة .
5 – توجيه المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي والاشراف على فعالياتها، والنظر في اعتراضات ذوي العلاقة على قراراتها .
6 – تنمية المؤسسات الزراعية الاشتراكية واتخاذ القرارات لدعم الزراعة الاشتراكية .
7 – وضع الخطط اللازمة لادارة اراضي الاصلاح الزراعي وتوزيعها ومتابعة أعمال اللجان الخاصة بذلك، واقتراح اسلوب التوزيع في مناطق المحافظة المختلفة .
8 – ابداء الرأي في كافة المهام الزراعية المنصوص عليها في قانون المحافظات قبل اقرارها، وتنفيذها من قبل مجلس المحافظة او رئيس الوحدة الادارية .
9 – متابعة تنفيذ احكام قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره، وجميع القوانين الاخرى ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الزراعي والتنمية الزراعية .
10- اقرار خطة عمل المكائن الزراعية في المحافظة لضمان الاستفادة القصوى منها .
11 – تنظيم تسويق الحاصلات الزراعية .
12 – تقديم تقارير فصلية غعن انجازات الخطة الزراعية والوضع الزراعي في المحافظة بصورة عامة .
13 – تأليف اللجان والهيئات الفرعية لتنفيذ المهام والمشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي .
14 – اي مهام اخرى يعهدها اليه المجلس الزراعي الاعلى .
مادة 3
1 – يشكل في مركز كل قضاء، عدا اقضية مراكز المحافظات، (مجلس زراعي) برئاسة القائممقام، وعضوية كل من رئيس فرع المنطقة الزراعية، ورئيس الفرع التعاوني، ومهندس الري، ورئيس الوحدة الميكانيكية، والطبيب البيطري، ورئيس الاتحاد المحلي للتعاونيات الزراعية، ورئيس فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية في القضاء .
2 – للمجلس عند الضرورة وبموافقة المجلس الزراعي في المحافظة، ان يضم الى عضويته ما لا يزيد على عضوين من ذوي الاختصاص عند الاقتضاء . وله انتداب الخبراء للاستعانة بآرائهم عند الحاجة .
3 – ترتبط المجالس الزراعية في الاقضية، بالمجالس الزراعية في المحافظات التابعة لها، وتعمل بتوجيهاتها ضمن السياسة الزراعية المقررة للمحافظة، وقرارات المجلس الزراعي الاعلى .
4 – يتولى اعمال سكرتارية المجالس الزراعية في الاقضية، موظف زراعي في كل قضاء بنسبة القائممقام، بناء على اقتراح رئيس المنطقة الزراعية في المحافظة .
المحتوى2
مادة 4
تتولى المجالس الزراعية في الاقضية المهام التالية:-
1 – اقتراح الخطة الزراعية في القضاء، ورفعها الى المجلس الزراعي في المحافظة لدراستها وتوحيدها ضمن الخطة الزراعية المقترحة للمحافظة .
2 – اقتراح الخطة الزراعية الممولة سنويا من ميزانية المحافظة، ورفعها الى المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
3 – تنفيذ قرارات المجلس الزراعي الاعلى، والمجلس الزراعي في المحافظة .
4 – متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة ضمن خطط التنمية الزراعية المقررة في القضاء، وكذلك متابعة تنفيذ كافة القوانين ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الزراعي والتنمية الزراعية .
5 – الاسهام في تنظيم التسويق الزراعي .
6 – تنمية الوعي الاشتراكي لدى الفلاحين، وتطوير الزراعة التعاونية ونشرها .
7 – العمل على تطوير الحياة الاجتماعية في الارياف، ومكافحة الامية .
8 – اي اعمال او مهام تناط بها من قبل المجلس الزراعي الاعلى او المجالس الزراعية في المحافظات .
9 – تقديم تقارير شهرية للمجالس الزراعية في المحافظات عن الوضع الزراعي، وتنفيذ الخطط الزراعية في القضاء .
مادة 5
1 – يشكل مجلس زراعي في مركز كل ناحية، عدا نواحي مراكز الاقضية والمحافظات، برئاسة مدير الناحية، وعضوية رئيس الدائرة الزراعية، والمشرف التعاوني، ومهندس الري، والطبيب البيطري، ومسؤول الوحدة الميكانيكية، وممثل عن التعاونيات الزراعية، والجمعيات الفلاحية في الناحية بترشيح من الاتحاد المحلي المختص في المحافظة .
2 – للمجلس بموافقة المجلس الزراعي في المحافظة، ان يضم الى عضويته ما لا يزيد على عضوين من ذوي الاختصاص عند الاقتضاء، وله انتداب الخبراء للاستعانة بآرائهم عند الحاجة .
3 – ترتبط المجالس الزراعية في النواحي، بالمجالس الزراعية في الاقضية التابعة لها، وتعمل بتوجيهاتها .
4 – يتولى سكرتارية المجالس الزراعية في النواحي، موظف ينسبه مدير الناحية .
مادة 6
تتولى المجالس الزراعية في النواحي المهام التالية:-
1 – اقتراح الخطة الزراعية في الناحية، ورفعها الى المجلس الزراعي في القضاء لدراستها وتوحيدها ضمن الخطة الزراعية المقترحة للقضاء .
2 – اقتراح الخطة الزراعية الممولة سنويا من ميزانية المحافظة، ورفعها الى المجلس الزراعي في القضاء .
3 – تنفيذ قرارات المجلس الزراعي الاعلى، والمجلسين الزراعيين في المحافظة والقضاء .
4 – متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة ضمن خطط التنمية الزراعية المقررة في الناحية، وكذلك متابعة كافة القوانين ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الزراعي والتنمية الزراعية .
5 – نشر الحركة التعاونية، والعمل على توعية جماهير الفلاحين وتحشيدهم للعمل الجماعي، ولزيادة الانتاج وتحسينه .
6 – اي اعمال يقرر المجلس الزراعي الاعلى او المجلس الزراعي في المحافظة اناطها بها .
7 – تقديم تقارير شهرية الى المجالس الزراعية في الاقضية التابعة لها عن الوضع الزراعي، وتنفيذ الخطط الزراعية في المناطق التي تقع ضمن حدودها .
مادة 7
1- على سكرتاري المجالس الزراعية اعداد جداول بماهج جلساتها، وتوزيعها على الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة، ولا يجوز بحث موضوع في جلسة لم يدرج في منهاجها مسبقا .
2 – تعقد المجالس الزراعية اجتماعين على الاقل في كل شهر، وتدون قراراتها في محاضر توقع من قبل رؤسائها والاعضاء الحاضرين .
3 – تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات . وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس .
مادة 8
تلغى التعليمات رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاتها .
مادة 9
يعمل هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .