عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لاستيراد و توزيع منتجات الغزل و النسيج
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وبدلالة المادة العشرين من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1975 المقترن بمصادقة السيد وزير التجارة الداخلية بموجب كتاب الوزارة المرقم 1/2/3/1/75 ولمؤرخ في 17/1/1976 عقد التأسيس الاتي:-
مادة 1
تنشأ بموجب هذا العقد شركة عامة تسمى (الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج) يكون مركزها بغداد وتهدف الى تحقيق اغراض الدولة في التنمية الاقتصادية بالمساهمة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك عن طريق القيام بالاستيراد والتسويق والتوزيع لمنتجات الغزل والنسيج وما له علاقة بهما .
مادة 2
تعتبر الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة .
مادة 3
للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق الخصومة والتعاقد والتصرف بجميع التصرفات التي تتفق واغراضها وفقا للقانون .
مادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها القيام بما يأتي:-
أ – استيراد المواد التي تدخل ضمن اختصاصها لحسابها او لحساب الغير وذلك وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة او وزارة التجارة الداخلية او المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
ب – فتح فروع لها داخل العراق لتصريف السلع التي تتعامل بها .
جـ – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
د – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
هـ- تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل الجهات المختصة .
و – للشركة حق الاقراض والاستقراض وفقا للقانون .
مادة 5
رأس المال المقرر للشركة 3,000,000 (ثلاثة ملايين دينار) يكون مملوكا بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
مادة 6
مسؤولية الشركة محدودة برأس المال المقرر لها مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
مادة 7
تنتقل الى الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج كافة حقوق والتزامات شركة المخازن العراقية فيما يتعلق بالمهام المناطة بها اعتبارا من تنفيذ هذا العقد .
مادة 8
يعتبر هذا العقد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المرسسة العامة
لتجارة السلع الاستهلاكية