عنوان التشريع: عقد تأسيس شركة المخازن العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وبدلالة المادة العشرين من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بجلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 25/11/1975 المقترن بمصادقة السيد وزير التجارة الداخلية بموجب كتاب الوزارة المرقم 1/2/3/1/75 والمؤرخ في 17/1/1976 عقد التأسيس الاتي:-
مادة 1
تنشأ بموجب هذا العقد شركة عامة تسمى (شركة المخازن العراقية) يكون مركزها بغداد وتهدف المساهمة في تحقيق سياسة الدولة في توفير السلع التي تدخل ضمن اختصاصاتها باسعار مناسبة وذلك بالقيام بعمليات الاستيراد والتسويق والتوزيع .
مادة 2
تعتبر الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وتخضع لاحكام النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة .
مادة 3
للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق الخصومة والتعاقد والتصرف بجميع التصرفات وفقا للقانون .
مادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها القيام بما يأتي:-
آ – استيراد وتوزيع المواد التي تدخل ضمن اختصاصها لحسابها او لحساب الغير وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة ووزارة التجارة الداخلية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
ب – فتح فروع لها داخل العراق لتصريف المواد التي تتعامل بها .
جـ – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
د – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
هـ – تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل الجهات المختصة .
و – للشركة حق الاقراض والاستقراض وفقا للقانون .
مادة 5
رأس المال المقرر للشركة 1,000,000 (مليون دينار) يكون مملوكا بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
مادة 6
مسؤولية الشركة محدودة برأس المال المقرر لها مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
مادة 7
تبقى حقوق والتزامات شركة المخازن العراقية كافة عدا الحقوق والالتزامات المنقولة الى الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج وذلك من تاريخ مزاولة اعمالها .
مادة 8
يعتبر هذا العقد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة
لتجارة السلع الاستهلاكية