رقم 33 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات

      التعليقات على رقم 33 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 33 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-25 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية كنديناوة التابعة لقضاء مخمور بمحافظة أربيل، والحاقها بناحية دبس التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة كركوك:-
(1) ملحة والي (أم الحوالي)، و(2) شناغة، و(3) دربند صارلو، و(4) قرية كابلكة، و(5) دركة الكبيرة، و(6) دركة الصغيرة، و(7) جرد، و(8) كيسومة، و(9) هلالة، و(10) كزوشان، و(11) شحل، و(12) كندال، و(13) سليمان بخشيان، و(14) داود كركة، و(15) سركران، و(16) خرابة، و(17) بلكانة، و(18) خسرو وبولاقلو، و(19) عبدالله فاتي، و(20) سريشاخ، و(21) دربند كومي، و(22) قوج، و(23) لهيبان، و(24) خوشاو، و(25) سيقوجان، و(26) قبلان, و(27) جاستان، و(67) قره بوتك، و(68) درمان أوه .
2 – فك ارتباك المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور بمحافظة اربيل، والحاقها بناحية دبس التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة كركوك:-
(71) بير مهيدي، و(73) قلاتة سوران بامند، و(74) ساردك، و(75) همين مردى، و(76) حمزة اغا، و(77) دوازده هوار، و(78) خازر، و(79) جار بردان، و(80) كرد روه، و(90) كراو، و(112) كندى بكره .
3 – فك ارتباط المقاطعتين المبين رقميهما واسميهما ادناه من ناحية قوش تبه التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة كركوك:-
(182) صارى جم صغير، و(183) صارى جم كبيرة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية