عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-19 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .
مادة 2
يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
مادة 3
لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 416 في26-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لرغبة مديرية الموانىء العامة الترفية عن الموظفين والعمال فقد اقتضى ان تقوم المديرية المذكورة بمشروع الاسكان وانشاء مستشفى كما وان زيادة تصدير النفط الى خارج العراق بكميات أكثر مما هي عليه في السابق والقيام بمشاريع عمرانية رئيسية وتكميلية وجديدة للميناء ومشروع سد الفاو وضماناً لسرعة تصدير منتوجاتنا وسهولة دخول البضائع المستوردة الى العراق دعماً للاقتصاد الوطني فقد اعدت هذه اللائحــة .