رقم 32 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات

      التعليقات على رقم 32 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 32 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-24 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من مركز قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والحاقها بناحية قره حسن التابعة لقضاء مركو كركوك بمحافظة كركوك: (3) كوركي خان، (4) ساتي، (5) سيدان وسطى، (6) سيدان عليا، (7) بنا، (63) قره ويس .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم سنة 11396 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثانية سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية