رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى

      التعليقات على رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
الغاء ناحية بازوايا التابعة لقضاء مركز الموصل بمحافظة نينوى، والحاق المقاطعات التابعة لها حسب ما موضح ادناه:-
1- ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية بعشيقة: (11) قرية ابو جربوعة، و(12) ابو جربوعة، و(13) قرية الدراويش، و(14) الدراويش، و(16) شبك، و(17) قره تبه شبك، و(18) كورى غريبان، و(19) كوكجلي، و(20) قولان تبه، و(44) الحشمية، و(46) أولش، و(47) أورطة خراب، و(51) ريجية، و(52) تلياره، و(53) بايبوخت، و(53) تل بايزيد، و(45) بازوايا، و(55) ديرك، و(56) جنجي، و(75) وادي السماق، و(58) عمر قابجي، و(60) الفاضلية، و(61) خور شيباط، و(36) باريمه، و(72) طوبزاوة، و(122) بلدية اورطة خراب، و(123) بلدية الفاضلية .
2 – ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية برطلة: (29) جليوخان، و(32) اللك، و(33) علي رش، و(34) يكيجه، و(35) طوبراق زيارة، و(55) طهراوة، و(56) خربة تبه، و(70) منارة شبك، و(71) باشبيتة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية