نظام التعديل الثالث لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداد لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت، ومادة 12 من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير التربية .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تلغى مادة 9 وتعديلاتها، ويحل محلها ما يأتي:-
1- تبقى اسماء الطلاب مكتومة عن اعضاء اللجنة الفاحصة، وتوزع الاجوبة عليها لفحصها، ثم تجري مراجعتها من قبل اللجنة المدققة قبل كشف الاسماء للتأكد من عدالة الدرجات، وفي حالة الاختلاف بين الفاحص والمدقق حول درجة السؤال التي يستحقها الطالب، يصحح السؤال مشتركا بينهما ومشرف اللجنة لتقدير الدرجة التي يستحقها الطالب، ويكون القرار النهائي بالاكثرية .
2 – تؤلف اللجنة العليا للامتحانات العامة لجانا في مراكز الفحص للاشراف على فحص الاجوبة كل واحد منها لموضوع من الموضوعات، تكون مهماتها اختيار عينات عشوائية من الاجوبة للموضوع المعين وتقدير درجاتها بصورة مستقلة، وتنظم اللجنة العليا مقارنة سلسلة الدرجات التي تضعها لجان الفحص لتلك الاجوبة بالدرجات التي تضعها لجان الاشراف، ويستفاد من نتائج المقارنة لاغراض تقويم اعمال الفحص وتوجيه اعمالها وتوخي الدقة والموضوعية فيها، كما يستفاد منها لاغراض البحوث والدراسات .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم سنة 1396 المصادف اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية