عنوان التشريع: نظام الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة الرابعة من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف الليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة