عنوان التشريع: 1976قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 343 في 1974/04/02
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (343) الصادر بتاريخ 2-4-1974 .
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة