قرار رقم 104 لسنة 1976قرار تعديل قرار مجلس الثورة رقم 21 في 1976/01/13

      التعليقات على قرار رقم 104 لسنة 1976قرار تعديل قرار مجلس الثورة رقم 21 في 1976/01/13 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 104 لسنة 1976قرار تعديل قرار مجلس الثورة رقم 21 في 1976/01/13
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
اولا – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (21) في 13-1-1976، ويحل محلها ما يأتي:-
2 – ينفذ هذا القرار على السيارات الشفروليت الصالون والستيشن الداخلة الى العراق في او بعد 4-12-1975، ويطبق كذلك على السيارات المذكورة الداخلة الى العراق على سبيل الادخال الكمركي المؤقت في او بعد التاريخ المذكور في حالة استيفاء الرسم الكمركي عنها .
ثانيا – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة