رقم 91 لسنة 1976قرار تسجيل اراضي ملكا” صرفا” باسم وزارة المالية

      التعليقات على رقم 91 لسنة 1976قرار تسجيل اراضي ملكا” صرفا” باسم وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 91 لسنة 1976قرار تسجيل اراضي ملكا” صرفا” باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
1 – تسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية كافة الاراضي والمنشآت التي تم استملاكها باسم امانة العاصمة الواقعة في كرادة مريم والداخلة ضمن المنطقة المحصورة بين مبنى المجلس الوطني شمالا والقصر الجمهوري جنوبا .
2 – يتولى مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ادارة العقارات المذكورة, وفق مقتضيات المصلحة العامة، مع مراعاة بيان وزارة الدفاع المتضمن اعتبار المنطقة المذكورة منطقة محرمة (والمنشور في الجريدة الرسمية بعدد (2333) الصادر بتاريخ 27-3-1974) .
2 – تشكل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الاشغال والاسكان والمالية وامانة العاصمة للكشف على العقارات وتثبيت حالتها الراهنة وتقدير الكلفة اللازمة لصيانتها، وتقديم المقترحات الى مكتب نائب الرئيس لتلقي توجيهاته بشأنها .
4 – تقوم وزارة الاشغال والاسكان برصد المبالغ اللازمة في ميزانيتها لصيانة وادامة العقارات, مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذا القرار .
5 – تتولى امانة العاصمة اعداد مخطط حديث لتطوير المنطقة المشار اليها في المنطقة (1) من هذا القرار، وفق توجيهات مكتب نائب الرئيس .
6 – يمنع شاغل العقار، بصرف النظر عن صفته، من اجراء اي تغيير او تحوير في العقار، الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية، وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار .
7 – لمكتب نائب الرئيس ان ينذر شاغلي العقارات، الذين لا يجوز استمرار بقائهم في المنطقة المحرمة المذكورة، باخلاء العقارات خلال فترة مناسبة .
8 – تتولى الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة