رقم 89 لسنة 1976قرار تأجيل استحصال الضرائب العقارية على المكلفين في قضاء رائية

      التعليقات على رقم 89 لسنة 1976قرار تأجيل استحصال الضرائب العقارية على المكلفين في قضاء رائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 89 لسنة 1976قرار تأجيل استحصال الضرائب العقارية على المكلفين في قضاء رائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
1 – تأجيل استحصال الضرائب العقارية المستحقة على المكلفين في قضاء رانية والنواحي التابعة له (بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل) لمدة سنتين .
2 – تتخذ وزارة المالية الاجراءات المقتضية لمسك سجلات خاصة بالضرائب في مراكز المحافظات اضافة الى سجلات المكلفين في مراكز الاقضية والنواحي .
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة