عنوان التشريع: رقم 89 لسنة 1976قرار تأجيل استحصال الضرائب العقارية على المكلفين في قضاء رائية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
1 – تأجيل استحصال الضرائب العقارية المستحقة على المكلفين في قضاء رانية والنواحي التابعة له (بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل) لمدة سنتين .
2 – تتخذ وزارة المالية الاجراءات المقتضية لمسك سجلات خاصة بالضرائب في مراكز المحافظات اضافة الى سجلات المكلفين في مراكز الاقضية والنواحي .
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة