عنوان التشريع: رقم 86 لسنة 1976قرار منح مخصصات لعضو اللجنة المركزية لتعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي و الحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1976 ما يلي:-
1 – يمنح عضو اللجنة المركزية لتعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخصصات قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة، على ان لا يتجاوزها ما يتضاه من هذه المخصصات ثلاثين دينارا شهريا .
2 – تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار من احكام قانون مخصصات موظفي الدولي ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته .
3 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة