عنوان التشريع: رقم 80 لسنة 1976قرار تحديد الراتب الاسمي و اخضاع خريجي مؤسسة المعاهد الفنية للخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-1-1976 ما يلي:-
1 – تحديد الراتب الاسمي لخريجي المعاهد التابعة الى مؤسسة المعاهد الفنية بـ(24) دينارا شهريا .
2 – يخضع الخريجون المذكورون للخدمة الالزامية بنفس الشروط التي تطبق على خريجي الكليات والمعاهد العالية التي مدة دراستها ثلاث سنوات دراسية نظامية .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة