عنوان التشريع: قرار اضافة الى قرار مجلس قيادة الثورة 1158 في 1975/11/01 مخصصات السفر لعائلة الموفد رقم 55 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1976 ما يلي:-
1- يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (1158) في 1-11-1975:-
و – مخصصات سفر لعائلة الموفد ممن يعيلهم شرعا ولحد اربعة اشخاص، وفقا لاحكام نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المشار اليه في (1) اعلاه، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة