رقم 54 لسنة 1976قرار تمليك نادي الزوارق العراقي الزوارق النهرية

      التعليقات على رقم 54 لسنة 1976قرار تمليك نادي الزوارق العراقي الزوارق النهرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 54 لسنة 1976قرار تمليك نادي الزوارق العراقي الزوارق النهرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1976 ما يلي:-
1 – تمليك نادي الزوارق العراقي (بدون بدل) الزوارق النهرية المهداة اليه من قبل مصلحة المصايف والسياحة، البالغة كلفتها مع محركاتها (605/105,740) دينارا .
2 – يتولى زير الاعلام تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة