عنوان التشريع: رقم 48 لسنة 1976قرار تصحيح قرار مجلس الثورة 1421 تاريخ 75/12/27
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-1-1976 ما يلي:-
1 – يصحح التاريخ الوارد في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1421) في 27-12-1975، ويعتبر (31-12-1975) .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة