عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري و الاقتصادي بين حومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-01 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة البحرين الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3-11-1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات الاخوية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين، وسعيا منهما لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما الشقيقين، ولغرض وضع الاتفاق التجاري والاقتصادي المعقود بينهما في بغداد بتاريخ 3-11-1975 موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .