عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العراقية و جمهورية السنغال
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-31 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية السنغال الموقع عليها في بغداد بتاريخ 10/ تشرين الثاني/ 1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية السنغال، ورغبة في توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين العراقي والسنغالي، ودعما للجهود التي تبذلها كل منهما من سبيل زيادة توثيق الصلات الثقافية والفكرية والعلمية، فقد تم التوقيع على اتفاقية ثقافية في بغداد بتاريخ 10/ تشرين الثاني / 1975، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .