قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-31 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومتي الجمهورية العرابية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 22/تشرين الاول/1975 .

مادة 2
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية في توثيق عرى التعاون بينهما في ميدان السياحة، وانطلاقا من روح التعاون القائمة بين بلديهما في مختلف المجالات، ولغرض ترويج الحركة السياحية بينهما، فقد وقع في بغداد في 22/ تشرين الاول / 1975 على اتفاقية التعاون السياحي بين الطرفين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية وتنفيذها .
فقد شرع هذا القانون .