رقم 42 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة النجف)

      التعليقات على رقم 42 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة النجف) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 42 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة النجف)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-29 00:00:00

استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة، ومادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
احداث محافظة باسم (محافظة النجف)، يكون مركزها في مدينة النجف، ويتبعها الوحدات الادارية التالية بكامل حدودها الادارية:-
1- قضاء النجف .
2- قضاء الكوفة .
3- قضاء ابي صخير .
4- ناحية الشبكة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لسنة 1396 المصادق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثانية لسنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية