رقم 41 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة صلاح الدين)

      التعليقات على رقم 41 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة صلاح الدين) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 41 لسنة 1976 مرسوم احداث محافظة باسم (محافظة صلاح الدين)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-29 00:00:00

استناداد الى موافقة مجلس قيادة الثورة، ومادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
1- احداث محافظة باسم (محافظة صلاح الدين)، يكون مركزها في مدينة تكريت، ويتبعها الاقضية التالية بكامل حدودها الادارية:-
أ – قضاء تكريت .
ب – قضاء سامراء .
جـ – قضاء بلد .
د – قضاء طوز .
2 – ابدال اسم محافظة كركوك باسم (محافظة التأميم)، ويتبعها كل من الاقضية التالية:-
أ – كركز كركوك .
ب – قضاء الحويجة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لسنة 1396 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية