نظام التعديل التاسع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل التاسع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل التاسع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 5 والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
اولا – تضاف العناوين التالية مع حدود الرواتب المثبتة ازاء كل منها، الى الجدول (1أ) الملحق بنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل:-
العنوان حدود الرواتب
1 – اطفائي 15 0 50
2 – معاون مأمور اطفاء 15 – 50
3 – مأمور اطفاء 15 – 50
4 – فني 15-68
ثانيا – يعدل عنوان (مراقب أمن) الوارد بالجدول الملحق بالنظام، الى عنوان (مراقب) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1396 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية