نظام ترخيص مزاولة التعليم و التدريب على الطيران و الاعمال على الطيران و الاعمال الجوية

      التعليقات على نظام ترخيص مزاولة التعليم و التدريب على الطيران و الاعمال على الطيران و الاعمال الجوية مغلقة

عنوان التشريع: نظام ترخيص مزاولة التعليم و التدريب على الطيران و الاعمال على الطيران و الاعمال الجوية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 8 بعد المائتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
اولا – لا يجوز مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر، الا بموجب ترخيص يصدره مدير الطيران المدني العام .
ثانيا – ان الترخيص المذكور في الفقرة السابقة لا يكون بديلا لاي ترخيص اوموافقة توجبها القوانين او الانظمة او التعليمات الاخرى .
ثالثا – على الجهات غير الرسمية (غير الماجزة قانونا) ان تستحصل مقدما موافقة الجهات الامنية المختصة في وزارة الداخلية .

مادة 2
اولا – يقدم طلب الترخيص بأربع نسخ حسب النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا كافة المعلومات المطلوبة .
ثانيا – يحق للجهة المرخصة ان تطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب تقديم الشهادات او الوثائق او المعلومات الاضافية التي تراها ضرورية لاصدار الترخيص .

مادة 3
اولا – على مدير الطيران المدني العام قبل ترخيص مقدم الطلب اصدار الموافقة مشروطة او غير مشروطة على تهيئة متطلبات العمل او الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال تقديم الشهادات او الوثائق او المعلومات المطلوبة في الفقرة (ثانيا) من المادة – 2 – من هذا النظام او من تاريخ تقديم الطلب في حالة عدم استعمال الجهة المرخصة حقها في الفقرة المذكورة .
ثانيا – لمقدم الطلب حق الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالرفض لدى المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا .

مادة 4
على مقدم الطلب اعلام الجهة المرخصة تحريريا بكونه قد هيأ متطلبات العمل، وعلى هذه الجهة التحقق من كفاية تهيئة المتطلبات وتوفر الشروط المقررة فيها، وفي حالة عدم كفايتها او توفر الشروط المطلوبة فيها، عليها اخطار مقدم الطلب لاكمالها او تغييرها حسب الضرورة .

مادة 5
على الجهة المرخصة بعد حصول القناعة الكافية اصدار ترخيص نافذ لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكمال النواقص او اجراء التغييرات المطلوبة، على ان تحدد في هذا الترخيص الاعمال التي يجوز لمقدم الطلب ممارستها والشروط الواجبة الاتباع، وذلك خلال مدة نفاذ هذا الترخيص .

مادة 6
يجوز للجهة المرخصة القيام بالتفتيش او اجراء الاختبارات او غير ذلك للتحقق من قيام الجهة الحائزة على الترخيص الاولى الواردة في المادة (5) من هذا النظام بالاعمال التي يتضمنها ذلك الترخيص، وذلك خلال مدة نفاذه، ولها عند الضرورة تعديل شروط هذا الترخيص، على ان تبلغ الجهة الحائزة تحريريا بذلك .

مادة 7
اولا – على الجهة الحائزة على الترخيص الاولى، اذا ما رغبت بالحصول على الترخيص ان تتقدم بطلبها الى الجهة المرخصة حسب النموذج المعد لهذا الغرض قبل مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مفعول الترخيص الاولى .
ثانيا – على الجهة المرخصة اصدار الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويكون هذا التخريص نافذا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وقابلا للتجديد لنفس المدة، بطلب تتقدم به الجهة الحاصلة على الترخيص وفق النموذج المعد لهذا الغرض قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص .
ثالثا – للجهة المرخصة تغيير او تعديل الاعمال والشروط السابقة عند اصدار الترخيص او تجديده .

مادة 8
يجوز للجهة الحاصلة على الترخيص ان تتقدم تحريريا بطلب تغيير الشروط اضافة اعمال الى الترخيص بصورة دائمية او مؤقتة، على ان يقدم الطلب قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقترح لتنفيذ تلك الشروط او الاعمال، وعلى الجهة المرخصة دراسة الطلب واصدار موافقتها او رفضها قبل ذلك التاريخ المقترح، على ان قرار الرفض لا يمنع صاحب الطلب من اعادة تقديم طلب آخر .

مادة 9
اولا – يجوز للجهة المرخصة ابقاء او الغاء او تعديل الترخيص عند الاقتضاء بقرار مسبب .
ثانيا – للجهة التي اوقف او الغي ترخيصها الاعتراض على قرار الايقاف او الالغاء خلال ثلاثين يوما من تاريح التبلغ به لدى المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا .

مادة 10
للجهة المرخصة مراقبة اعمال الجهة الحاصلة على الترخيص، وتفتيش مرافقها ووسائلها وسجلاتها في اي وقت تشاء .

مادة 11
على جميع الجهات التي تزاول الاعمال المذكورة في الفقرة (اولا) من مادة 1 ان تتقدم بطلباتها للحصول على الترخيص، وفق هذا النظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .

مادة 12
لا تعتبر الدورات التي تقيمها الجهات الحاصلة على الترخيص دورات معتمدة لاغراض الطيران المدني، الا بعد اعتمادها من سلطات الطيران المدني، وفق التعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن .

مادة 13
تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف النقل ومخصصات الايفاد والسفر، وفق النسب الواردة في نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل التي تنفقها الجهات التي تقوم بالاعمال التي تتطلبها المادة (4) من هذا النظام، وكذلك جميع المصاريف الضرورية الاخرى لهذا الغرض .

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية