نظام التعديل الرابع لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من مادة 3 المعدلة من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968 .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 1 من نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968 المعدل، ويحل محلها ما يلي:-
1- يقبل في المعهد خريجو الفرع العلمي للدراسة الاعدادية والثانويات الزراعية او ما يعادلهما، ويمنح خريجوه شهادة الدبلوم في الصحة الحيوانية، ويعينون بعنوان (مساعد طبي بيطري) .

مادة 2
تحذف عبارة (يصدره مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام)، ومدير المعهد بالاتفاق بينهما) من مادة 2 من النظام، وتحل محلها العبارة التالية:-
“يصدر بالاتفاق بين مدير البيطرة العام ومدير المعهد” .

مادة 3
تضاف عبارة (تقويميتان) بعد عبارة (سنتان)، وعبارة (دراسية) بعد عبارة (ثلاث سنوات) الواردتان في مادة 3 من النظام .

مادة 4
أ – تحذف الفقرة (ب – 1) من مادة 4 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او شهادة ثانوية الزراعة او ما يعادلهما .
ب – تضاف الفقرة الآتية الى مادة 4 من النظام، وتعتبر الفقرة (3) لها:-
3 – أ – يعامل الطالب العربي معاملة الطالب العراقي في القبول .
ب – يجوز قبول الاجنبي في المعهد، استثناء من حكم الفقرتين الرابعة من النظام، اذا توفرت بقية الشروط وتم ترشيحه وفق اتفاقية معقودة بين الجمهورية العراقية والبلاد التي ينتسب اليها، بشرط ان يجيد اللغة العربية التي تمكنه من الدراسة في المعهد .

مادة 5
تحل عبارة (مدير البيطرة العام) محل عبارة (مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام) الواردة في المادتين الخامسة والخامسة عشرة من النظام .

مادة 6
تحذف مادة 9 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 9 – تحدد مناهج الدروس والاعمال من قبل مديرية البيطرة العامة، ومديرية معهد الصحة الحيوانية .

مادة 7
تضاف عبارة (للمذكورين في الفقرة – 2 – من مادة 1 من هذا النظام) الى آخر مادة 10 من النظام .

مادة 8
تضاف عبارة (المذكورين في الفقرة – 2 – من مادة 1 من هذا النظام) بعد عبارة (للطلاب) الواردة في الفقرة (3) من مادة 12 من النظام .

مادة 9
تحل عبارة (مديرية البيطرة العامة) محل عبارة (مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة) الواردة في مادة 6 عشر من النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثانية سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية