عنوان التشريع: نظام بيع اموال الدولة المنقولة رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 13 من قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972 .
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .
مادة 2
يقوم الوزير المختص او من يخوله بتشكيل لجنتي التثمين والبيع من بين منتسبي الدائرة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة موظفين، يكون احدهم ماليا، وتعقد كل لجنة بحضور غالبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس والعضو المالي، ويعتبر الموظف الحسابي في الدائرة المختصة موظفا ماليا لاغراض هذا النظام، ولا يجوز اشراك الموظف في اكثر من لجنة واحدة .
مادة 3
تقوم لجنة التثمين بتقدير قيمة المال المقرر بيعه بعد كشفه خلال مدة تحدد بأمر التكليف، ولها ان تستعين برأي خبير لتقدير قيمة المال، وعليها تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات المنوه عنها في مادة 1 اعلاه، ثم تنظم محضرا بالتثمين يوقعه جميع اعضاء اللجنة، وترفعه الى رئيس الدائرة مرفقا برأي الخبير التحريري .
مادة 4
بعد مصادقة رئيس الدائرة على التثمين يعلن عن الاموال المراد بيعها بالمزايدة العلنية في صحيفة محلية (ان وجدت)، وتلصق نسخة من الاعلان في محل البيع، وفي الدائرة صاحبة المال، ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام، ولا تزيد على ثلاثين يوما، وان يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومحل المزايدة وتاريخها وساعتها .
مادة 5
تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تأمينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التأمينات القانونية منهم .
مادة 6
اذا بلغت الاموال المعروضة بنتيجة المزايدة القيمة المقدرة لها او زادت على ذلك، فعلى لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة واحالة الاموال على من رست بعهدته، اما اذا بلغت تلك الاموال اربعة اخماس القيمة المقدرة لها او اكثر، فللجنة البيع بيعها واحالتها على آخر المزايدين، على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر، ويوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .
مادة 7
اذا لم تبلغ الاموال المعروضة للبيع اربعة اخماس القيمة المقدرة لها، فعلى لجنة البيع الامتناع عن بيعها وتمديد المزايدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اعلان التمديد، وعليها عند انتهاء مدة التمديد بيع الاموال بالسعر الذي رست عليه المزايدة، ولا يعتبر البيع نهائيا، ما لم يصادق عليه رئيس الدائرة الذي يكون من حقه الغاء المزايدة او تقرير البيع بطريقة اخرى .
مادة 8
لا يجوز تسليم الاموال المباعة، ما لم يدفع المشتري كامل بدل المبيع ومضي مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، اذا لم يقع اعتراض على اجراءات البيع من قبل المزايدين الذين لم يسحبوا تأميناتهم .
مادة 9
على المشتري ان ينقل الاموال خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، واكتساب قرار البيع الدرجة القطعية، ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة او عذرا مشروعا .
مادة 10
للمزايدين الذين لم يسحبوا تأميناتهم الاعتراض على قرارات واجراءات لجنة البيع لدى رئيس الدائرة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، وعلى رئيس الدائرة البت في كل اعتراض خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيا .
مادة 11
يجوز للوزير المختص او من يخوله، ان يقرر البيع بطريقة المزايدة السرية، وعلى المزايدين تقديم عطاءاتهم مشفوعة بتأمينات مقطوعة تتراوح بين (15% – 25%) من القيمة المقدرة للاموال وفقا لما يقرره رئيس الدائرة، وتبعا لاهمية الاموال المراد بيعها .