عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00
مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية بمبلغ مقداره (2,173,000) دينار (مليونان ومائة وثلاثة وسبعون الف دينار)، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (638,000) دينار (ستمائة وثمانية وثلاثون الف دينار)، وذلك لسد رواتب موظفي ومستخدمي الاوقاف والعتبات المقدسة والخيرات المدورة، وفقا للقانون والجداول الملحقة به . 
مادة 2
يرصد مبلغ مقداره (2,158,000) دينار (مليونان ومائة وثمانية وخمسون الف دينار) لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال سنة 1976 المالية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون . 
مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية اموال الدولة .  ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشر من المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف، على ان يسجل ايرادا في حسابات الاوقاف المضبوطة . 
مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر، الا بقانون . 
مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف، او من يخوله، ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد . 
مادة 6
تسجل ايرادات الاوقاف (بما فيها التبرعات) ومصروفاتها في الحساب .  ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات، وقيد المبلغ الصافي ايرادا في الحساب . 
مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل، ما لم يوجد محذور من قبولها .  وتعتبر ايرادا في الحسابات تحت مواد خاصة بها، وتصرف على العمل الذي خصصت له/ وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات . 
مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و(ج – أ) و(ج – ب) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز اجراء تغيير فيها، الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله . 
مادة 9
نشر هذا القانون من الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1-1-1976 . 
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
المحتوى2
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
جدول رقم (1)
الواردات (الفصل الاول) المصروفات (الفصل الاول)
دينار دينار دينار المادة نوع الواردات دينار دينار دينار المادة نوع المصروفات
		936250	1	المسقفات والعرصات			257000	1	رواتب موظفي الادارة
		35000	2	البساتين والغابات			30000	2	رواتب مستخدمي الادارة
		11000	3	الاجارة المؤجلة والاعقار			170000	3	مخصصات غلاء المعيشة لموظفي الادارة
		13000	4	الاراضي الزراعية			18000	4	مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي الادارة
		40000	5	رسوم ادارة الاوقاف الملحقة			45000	5	اجور العمال الدائمين ومخصصاتهم
		210000	6	الواردات المتفرقة، بدل انتفاع			26000	6	مخصصات موظفي الادارة وأجورهم
				فوائد الودائع الثابتة . 			3000	7	مخصصات مستخدمي الادارة وأجورهم
		30000	7	رسوم ادارة الاوقاف النبوية			1000	8	القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية لموظفي ومستخدمي الادارة .
		5000	8	رسم ادارة الاوقاف المقدسة		550000
		1800	9	منحة وزارة المالية للخيرات		550000		(الفصل الثاني)
		4500	10	حصة الاوقاف والاعيان المصفاة غير			10000	1	مخصصات ونفقات السفر والايفاد
					المباعة . 			1000	2	مخصصات ونفقات النقل
		590000	11	منحة وزارة المالية للرواتب			45000	3	آثاث الادارة والمؤسسات والعمارات
		2250	12	رسم ادارة الاملاك التي أصابت			6000	4	شراء الكتب والصحف والمجلات
	1895000			الوقف نتيجة التصفية . 		12000	5	نفقات الطبع والاستنساخ والترجمة
				(الفصل الثاني)			6000	6	القرطاسية والاستمارات الرسمية
	15000		1	بدل ايجار الاملاك التي اصابت			5000	7	بريد وبرق وهاتف
1910000				الوقف نتيجة التصفية . 	1000	8	الايجارات
							20000	9	الماء والكهرباء والتنوير
							12000	10	المصروفات المتنوعة
							4000	11	اكساء الفراشين والسواق ومستخدمي معابد
									الدرجة الاولى والمنظفين .
							5000	12	رسوم الضمان وأقساط التأمين
							5000	13	منحة مجلة الاوقاف
							8000	14	وقود وسائط النقل وصيانتها
						165000	20000	15	نفقات الوفود والضيافات
						715000			(الفصل الثالث)
										جدول رقم (2)
1910000			نقل مما قبله		715000	نقل مما قبله
							5000	1	أجور تقدير الواردات ومخصصات لجان
									المزايدات والمناقصات .
							10000	2	المصروفات القضائية
							15000	3	أجور المحامين
							2000	4	اجور نشر الاعلانات
							3500	5	رديات الواردات
							20000	6	رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
							500	7	أجور تدقيق الحسابات
							3000	8	مصاريف النادي والمعارض
						64000	5000	9	اكراميات ومكافئات
1910000			نقل ما قبله	779000		نقل مما قبله
								(الفصل الرابع)
						250000	1	انشاء وترميم المساجد والاملاك
						20000	2	رواتب المراقبين والاجراء ورسوم الضمان
						1000	3	نفقات الدفاع المدني
					301000	30000	نفقات التبليط ورسوم المجاري والتنظيفات
								(الفصل الخامس)
								نفقات المؤسسات الدينية
						340000	1	رواتب موظفي المساجد والخيرات المدورة
						360000	2	مخصصات غلاء المعيشة لموظفي المساجد والمعابد
						2000	3	مخصصات نفقات السفر والايفاد
						1000	4	مخصصات نفقات النقل
						40000	5	القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية وصندوق التقاعد ورسوم الضمان .
						10000	6	اطعام الطعام واكساء الفقراء والمعوزين والتخصيصات الخيرية .
						44000	7	مخصصات الوعظ
					800000	3000	8	مخصصات المجلس الاعلى والمجالس العلمية
					1880000
المحتوى3
جدول رقم (3)
(الفصل السادس)
		الواردات
دينار	دينار	المادة	نوع الواردات	دينار	دينار	المادة	نوع المصروفات
1910000			نقل نفل مما قبله	1880000			نقل مما قبله
					2250	1	رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة
1910000	مجموع واردات الباب الاول				2750	2	مخصصات المحتاجين تنفيذا لشرط الواقفين
						5000	3	اطعام الطعام حسب شرط الواقفين
					5000	4	نفقات الجهات الخيرية الاجتماعية
				150000
				1895000			مجموع مصروفات الباب الاول
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
	(الفصل الثالث)				(الفصل الرابع)
	177000	1	المسقفات		30000	1	رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة
	10000	2	البساتين والغابات		2000	2	اجور تقدير الواردات
	4500	3	الاجارة المؤجلة والاعقار		2000	3	اجور المحامين والمصروفات القضائية
	3000	3	الاراضي الزراعية		500	4	مخصصات اهل الحرمين الشريفين
200000	5500	5	الواردات المتفرقة		1500	5	نفقات لقراء القرآن الكريم
					20000	6	مخصصات المولد النبوي والمناسبات الدينية والاجتماعية والاعياد الوطنية .
					20000	7	منح للجهات الخيرية الاسلامية
					1000	8	المصروفات المتنوعة
					1000	9	رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
					38000	10	انشاء معمل للمواد الانشائية وتعمير الاملاك والبساتين ونفقات التبليط .
					21000	11	مخصصات المحتاجين
					20000	12	نفقات بعوث الحج
200000	مجموع واردات الباب الثاني			157000	157000			مجموع مصروفات الباب الثاني
الباب الثالث – الاوقاف المقدسة
جدول رقم (4)
الواردات	المصروفات	(الفصل الثامن)
دينار	دينار	المادة	نوع الواردات	دينار	دينار	المادة	نوع المصروفات
			(الفصل الرابع)
	7000	1	المسقفات	32000	1	رواتب موظفي ومستخدمي العتبات المقدسة
500	2	البساتين	40000	2		مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي العتبات
						المقدسة .
	100	3	الاراضي الزراعية		1000	3	المصاريف المتفرقة
	20025	4	رسم الدفنية		5000	4	رسم الادارة للاوقاف المضبوطة
	500	5	الواردات المتفرقة		500	5	رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
	4875	6	رسم محاسبة المتولين	250	6	اجور تقدير الواردات
	30000	7	منحة وزارة المالية		1000	7	الاثاث واصلاح المفروشات
63000					250	8	مخصصات ونفقات السفر
				250	9	نفقات الطبع
				250	10	بريد وبرق وهاتف
					6500	11	القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية ورسوم الضمان .
				2500	12	أجور الماء والكهرباء
					250	13	مخصصات المجلس العلمي
					3250	14	ترميم وتعمير الاملاك ونفقات التبليط
					5000	15	مخصصات المناسبات الدينية وزيارة الوفود
63000	مجموع واردات الباب			106000
	الثالث . 			106000			مجموع مصروفات الباب الثالث
المحتوى4
جدول رقم (5)
الخلاصة
الواردات	المصروفات	الابواب
دينار	دينار
1910000	1895000	الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
200000	157000	الباب الثاني – الاوقاف النبوية
63000	106000	الباب الثالث – الاوقاف المقدسة
جدول رقم (6)
جدول (ج) الادارة – الموظفون
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية
الدرجة	العدد
الخاصة	1
الاولى ب	7
الثانية	18
الثالثة	36
الرابعة	92
الخامسة	120
السادسة	91
السابعة	81
الثامنة	54
	500 المجموع
جدول (ج – أ) مديرية اوقاف العتبات المقدسة
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية
الدرجة	العدد
الرابعة	2
الخامسة	6
السادسة	4
السابعة	5
الثامنة	3
	20 المجموع
جدول رقم (7)
جدول (ج – ب)
الملاك الثابت لموظفي الخدمة في المساجد والمؤسسات الدينية
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية
الدرجة	الراتب الحالي	العدد
الاولى	120	–
الثانية	100	1
الثالثة	90	2
الرابعة	80	5
الخامسة	70	2
السادسة	60	9
السابعة	50	12
الثامنة	40	73
التاسعة	35	43
العاشرة	30	269
الحادية عشرة	25	49
الثانية عشرة	21	110
الثالثة عشرة	18	205
الرابعة عشرة	15	270
الخامسة عشرة	12	207
السادسة عشرة	10	300
السابعة عشرة	8	158
الثامنة عشرة	6	90
		1805 درجة