قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-26 00:00:00

مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية بمبلغ مقداره (2,173,000) دينار (مليونان ومائة وثلاثة وسبعون الف دينار)، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (638,000) دينار (ستمائة وثمانية وثلاثون الف دينار)، وذلك لسد رواتب موظفي ومستخدمي الاوقاف والعتبات المقدسة والخيرات المدورة، وفقا للقانون والجداول الملحقة به .

مادة 2
يرصد مبلغ مقداره (2,158,000) دينار (مليونان ومائة وثمانية وخمسون الف دينار) لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال سنة 1976 المالية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون .

مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية اموال الدولة . ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشر من المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف، على ان يسجل ايرادا في حسابات الاوقاف المضبوطة .

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر، الا بقانون .

مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف، او من يخوله، ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد .

مادة 6
تسجل ايرادات الاوقاف (بما فيها التبرعات) ومصروفاتها في الحساب . ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات، وقيد المبلغ الصافي ايرادا في الحساب .

مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل، ما لم يوجد محذور من قبولها . وتعتبر ايرادا في الحسابات تحت مواد خاصة بها، وتصرف على العمل الذي خصصت له/ وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات .

مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و(ج – أ) و(ج – ب) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز اجراء تغيير فيها، الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله .

مادة 9
نشر هذا القانون من الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1-1-1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى2
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
جدول رقم (1)

الواردات (الفصل الاول) المصروفات (الفصل الاول)

دينار دينار دينار المادة نوع الواردات دينار دينار دينار المادة نوع المصروفات

936250 1 المسقفات والعرصات 257000 1 رواتب موظفي الادارة
35000 2 البساتين والغابات 30000 2 رواتب مستخدمي الادارة
11000 3 الاجارة المؤجلة والاعقار 170000 3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي الادارة
13000 4 الاراضي الزراعية 18000 4 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي الادارة
40000 5 رسوم ادارة الاوقاف الملحقة 45000 5 اجور العمال الدائمين ومخصصاتهم
210000 6 الواردات المتفرقة، بدل انتفاع 26000 6 مخصصات موظفي الادارة وأجورهم
فوائد الودائع الثابتة . 3000 7 مخصصات مستخدمي الادارة وأجورهم
30000 7 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 1000 8 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية لموظفي ومستخدمي الادارة .
5000 8 رسم ادارة الاوقاف المقدسة 550000
1800 9 منحة وزارة المالية للخيرات 550000 (الفصل الثاني)
4500 10 حصة الاوقاف والاعيان المصفاة غير 10000 1 مخصصات ونفقات السفر والايفاد
المباعة . 1000 2 مخصصات ونفقات النقل
590000 11 منحة وزارة المالية للرواتب 45000 3 آثاث الادارة والمؤسسات والعمارات
2250 12 رسم ادارة الاملاك التي أصابت 6000 4 شراء الكتب والصحف والمجلات
1895000 الوقف نتيجة التصفية . 12000 5 نفقات الطبع والاستنساخ والترجمة
(الفصل الثاني) 6000 6 القرطاسية والاستمارات الرسمية
15000 1 بدل ايجار الاملاك التي اصابت 5000 7 بريد وبرق وهاتف
1910000 الوقف نتيجة التصفية . 1000 8 الايجارات
20000 9 الماء والكهرباء والتنوير
12000 10 المصروفات المتنوعة
4000 11 اكساء الفراشين والسواق ومستخدمي معابد
الدرجة الاولى والمنظفين .
5000 12 رسوم الضمان وأقساط التأمين
5000 13 منحة مجلة الاوقاف
8000 14 وقود وسائط النقل وصيانتها
165000 20000 15 نفقات الوفود والضيافات
715000 (الفصل الثالث)
جدول رقم (2)
1910000 نقل مما قبله 715000 نقل مما قبله
5000 1 أجور تقدير الواردات ومخصصات لجان
المزايدات والمناقصات .
10000 2 المصروفات القضائية
15000 3 أجور المحامين
2000 4 اجور نشر الاعلانات
3500 5 رديات الواردات
20000 6 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
500 7 أجور تدقيق الحسابات
3000 8 مصاريف النادي والمعارض
64000 5000 9 اكراميات ومكافئات
1910000 نقل ما قبله 779000 نقل مما قبله
(الفصل الرابع)
250000 1 انشاء وترميم المساجد والاملاك
20000 2 رواتب المراقبين والاجراء ورسوم الضمان
1000 3 نفقات الدفاع المدني
301000 30000 نفقات التبليط ورسوم المجاري والتنظيفات
(الفصل الخامس)
نفقات المؤسسات الدينية
340000 1 رواتب موظفي المساجد والخيرات المدورة
360000 2 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي المساجد والمعابد
2000 3 مخصصات نفقات السفر والايفاد
1000 4 مخصصات نفقات النقل
40000 5 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية وصندوق التقاعد ورسوم الضمان .
10000 6 اطعام الطعام واكساء الفقراء والمعوزين والتخصيصات الخيرية .
44000 7 مخصصات الوعظ
800000 3000 8 مخصصات المجلس الاعلى والمجالس العلمية
1880000

المحتوى3
جدول رقم (3)
(الفصل السادس)
الواردات
دينار دينار المادة نوع الواردات دينار دينار المادة نوع المصروفات
1910000 نقل نفل مما قبله 1880000 نقل مما قبله
2250 1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة
1910000 مجموع واردات الباب الاول 2750 2 مخصصات المحتاجين تنفيذا لشرط الواقفين
5000 3 اطعام الطعام حسب شرط الواقفين
5000 4 نفقات الجهات الخيرية الاجتماعية
150000
1895000 مجموع مصروفات الباب الاول

الباب الثاني – الاوقاف النبوية
(الفصل الثالث) (الفصل الرابع)
177000 1 المسقفات 30000 1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة
10000 2 البساتين والغابات 2000 2 اجور تقدير الواردات
4500 3 الاجارة المؤجلة والاعقار 2000 3 اجور المحامين والمصروفات القضائية
3000 3 الاراضي الزراعية 500 4 مخصصات اهل الحرمين الشريفين
200000 5500 5 الواردات المتفرقة 1500 5 نفقات لقراء القرآن الكريم
20000 6 مخصصات المولد النبوي والمناسبات الدينية والاجتماعية والاعياد الوطنية .
20000 7 منح للجهات الخيرية الاسلامية
1000 8 المصروفات المتنوعة
1000 9 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
38000 10 انشاء معمل للمواد الانشائية وتعمير الاملاك والبساتين ونفقات التبليط .
21000 11 مخصصات المحتاجين
20000 12 نفقات بعوث الحج
200000 مجموع واردات الباب الثاني 157000 157000 مجموع مصروفات الباب الثاني

الباب الثالث – الاوقاف المقدسة
جدول رقم (4)
الواردات المصروفات (الفصل الثامن)
دينار دينار المادة نوع الواردات دينار دينار المادة نوع المصروفات
(الفصل الرابع)
7000 1 المسقفات 32000 1 رواتب موظفي ومستخدمي العتبات المقدسة
500 2 البساتين 40000 2 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي العتبات
المقدسة .
100 3 الاراضي الزراعية 1000 3 المصاريف المتفرقة
20025 4 رسم الدفنية 5000 4 رسم الادارة للاوقاف المضبوطة
500 5 الواردات المتفرقة 500 5 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات
4875 6 رسم محاسبة المتولين 250 6 اجور تقدير الواردات
30000 7 منحة وزارة المالية 1000 7 الاثاث واصلاح المفروشات
63000 250 8 مخصصات ونفقات السفر
250 9 نفقات الطبع
250 10 بريد وبرق وهاتف
6500 11 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية ورسوم الضمان .
2500 12 أجور الماء والكهرباء
250 13 مخصصات المجلس العلمي
3250 14 ترميم وتعمير الاملاك ونفقات التبليط
5000 15 مخصصات المناسبات الدينية وزيارة الوفود
63000 مجموع واردات الباب 106000
الثالث . 106000 مجموع مصروفات الباب الثالث

المحتوى4
جدول رقم (5)
الخلاصة

الواردات المصروفات الابواب
دينار دينار
1910000 1895000 الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
200000 157000 الباب الثاني – الاوقاف النبوية
63000 106000 الباب الثالث – الاوقاف المقدسة

جدول رقم (6)
جدول (ج) الادارة – الموظفون
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية

الدرجة العدد
الخاصة 1
الاولى ب 7
الثانية 18
الثالثة 36
الرابعة 92
الخامسة 120
السادسة 91
السابعة 81
الثامنة 54
500 المجموع

جدول (ج – أ) مديرية اوقاف العتبات المقدسة
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية

الدرجة العدد
الرابعة 2
الخامسة 6
السادسة 4
السابعة 5
الثامنة 3
20 المجموع

جدول رقم (7)
جدول (ج – ب)
الملاك الثابت لموظفي الخدمة في المساجد والمؤسسات الدينية
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1976 المالية

الدرجة الراتب الحالي العدد
الاولى 120 –
الثانية 100 1
الثالثة 90 2
الرابعة 80 5
الخامسة 70 2
السادسة 60 9
السابعة 50 12
الثامنة 40 73
التاسعة 35 43
العاشرة 30 269
الحادية عشرة 25 49
الثانية عشرة 21 110
الثالثة عشرة 18 205
الرابعة عشرة 15 270
الخامسة عشرة 12 207
السادسة عشرة 10 300
السابعة عشرة 8 158
الثامنة عشرة 6 90
1805 درجة