عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-22 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة 10 من قانون نقابة المعلمين رقم (58) لسنة 1963 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 10:
أ – تتألف الهيئة الادارية المركزية من خمسة عشر عضوا بضمنهم النقيب ونائبه .
ب – ينتخب مؤتمر النقابة النقيب ونائبه وبقية اعضاء الهيئة الادارية المركزية ولجنتي المراقبة والضبط من بين اعضاء المؤتمر .
جـ – تنتخب الهيئة الادارية المركزية امينا عاما للسر ومديرا للادارة وأمينا للصندوق ومساعدين لهم من بين اعضائها .
د – ينتخب مؤتمر الفرع رئيس للهيئة الادارية ونائبا له وتسعة اعضاء من بين اعضاء المؤتمر .
هـ – يتفرغ النقيب وأمين السر العام ورئيس الفرع ونقيب معلمي منطقة الحكم الذاتي للعمل النقابي بقرار من الهيئة الادارية المركزية . وللوزير المختص ان ينتدب اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية للنقابة وفروعها او نقابة معلمي منطقة الحكم الذاتي وفروعها او اي عضو نقابي للتفرغ لاي عمل نقابي او اداري في النقابة او للعمل في الاتحادات النقابية العربية والدولية للمعلمين، على ان تتحمل الوزارة التي ينتسب اليها العضو المتفرغ او المنتدب رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة، الا اذا تحملت الجهة التي تفرغ او انتدب اليها رواتبه ومخصصاته .
و – لا يجوز ان تزيد نسبة المتفرغين والمنتدبين للعمل النقابي في فروع النقابة ونقابة معلمي منطقة الحكم الذاتي على ثلث اعضاء الهيئة الادارية للفرع او نقابة معلمي منطقة الحكم الذاتي .
ز – يمنح العضو المتفرغ او المنتدب مكافأة لا تقل عن ثلاثين دينارا، ولا تزيد على خمسين دينارا شهريا .
ويتم تحديدها بقرار من الهيئة الادارية المركزية اضافة الى ما يتقاضاه المتفرغ او المنتدب من المخصصات المهنية او الجامعية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة .
ح – للوزير المختص منح المتفرغين او المنتدبين لاعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية او الدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية .
مادة 2
تلغى مادة 15 من القانون، ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 15:
أ – يتألف مؤتمر الفرع في المحافظة من ممثلين ينتخبهم اعضاء النقابة بنسبة (1%) (واحد من المائة) من عدد الاعضاء، على ان لا يقل عددهم عن (25) عضوا .
ب – يتألف مؤتمر النقابة من اعضاء الهيئات الادارية للفروع يضاف اليهم ثلاثة اعضاء لكل (1000) ألف عضو وفق القواعد المقررة في النظام الداخلي للنقابة .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انسجاما مع روح التطور التي سادت المجال النقابي والمهني، وما تقتضيه المستلزمات المادية والفنية للنهوض بالعمل النقابي وانماء قدراته، ولتوثيق الروابط المهنية بين النقابات العربية والدولية للمعلمين، ولسد النقص المتبين من خلال التطبيقات الجارية في قضايا تفرغ وانتداب الاعضاء، وانعقاد مؤتمرات النقابة .
فقد شرع هذا القانون .