عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين اقليميهما و فيما ورائهما
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-21 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية لتنظيم الخطوط الجوية المنظمة بين اقليميهما وفيما ورائهما الموقع عليه في طرابلس بتاريخ 10/تشرين الثاني/ 1075 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية في عقد اتفاق، لغرض تسيير خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما, فقد تم التوقيع في طرابلس بتاريخ 10/ تشرين الثاني/ 1975 على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين اقليميهما وما ورائهما، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .