قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية العراقية و جمهورية رومانيا الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية العراقية و جمهورية رومانيا الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية العراقية و جمهورية رومانيا الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية البيطرية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية والموقع عليها في بخارست بتاريخ 3/تشرين الاول/1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية في عقد اتفاقية بيطرية فيما بينهما تهدف الى منع انتشار الامراض الحيوانية السارية داخل حدوديهما، وتطوير التعاون العلمي والفني في مجال الطب البيطري، فقد تم التوقيع في بخارست بتاريخ 3/تشرين الاول/1975 على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .