قانون تصديق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/نيسان سنة 1974 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومتي الجمهورية العراقية وبلغاريا الشعبية في تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما بموجب اتفاق توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المعقود بينهما في صوفيا بتاريخ 27/ حزيران سنة 1973، لقد عقد في بغداد بروتوكول لاحق للاتفاق المذكور بتاريخ 11/ نيسان سنة 1974، ولغرض تصديق هذا البروتوكول وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون .