عنوان التشريع: ملحق قرار تقدير رقم – 1- تنظيم زراعة القطن
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-24 00:00:00
استنادا الى كتاب مديرية شؤون الاراضي العامة المرقم 41581 في 2-11-1975
اجتمعت لجنة الاراضي والاستيلاء الاولى لمحافظة بابل بتاريخ 24-11-75 برئاسة السيد فاضل عباس الياسين وعضوية كل من الموظف الزراعي السيد عباس كاظم علوش والمساح الاول سعدى احمد مهاوش وممثل الجمعيات الفلاحية في ناحية الكفل السيد هاتف عاجل بغية اصدار ملحق قرار تقدير بالمغروسات المستولى عليها من المقر حميد مجيد علوش الواقعة في القطعة المرقمة 1/50 من المقاطعة 8/ كفل وبعد الاطلاع على المحضر التكميلي المؤرخ في 23-11-975 ومحضر الكشف والتقدير المؤرخ في 16-9-975 المنظم من قبل لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية لمحافظة بابل واستنادا الى احكام المادتين الثامنة والخامسة عشر من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 والتعليمات الصادرة بموجبه قررت اللجنة ما يلي:
اولا – القطعة المرقمة 1/50 من المقاطعة 8/ كفل البالغة مساحتها العمومية 50/09/756 دونم هي مستولى عليها ومفرزة من القطعة الاصلية 50 من نفس المقاطعة البالغة مساحتها العمومية -/17/846 دونم بموجب ملحق قرار الاستيلاء المرقم 27 في 16-5-972 الصادر من رئاسة لجنة الاراضي والاستيلاء الاولى لمحافظة بابل والمقترن بمصادقة هيئة تمييز الاصلاح الرزاعي الثانية تعديلا بجلستها المؤرخة في 30-4-974 وقرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي التصحيحي المؤرخ في 11-5-975 وقد بلغت عدد المغروسات المستولى عليها 404 نخلة منها 377 نخلة مثمرة قدرت اعمارها من 20 سنة الى 25 سنة من ضمنها 8 نخلة من نوع الخستاوي والباقي زهدي قدرت قيمة النخلة الواحدة المثمرة بثلاثة دنانير و27 نخلة غير مثمرة قدرت قيمة النخلة الواحدة 750 فلسا وبهذا يصبح المجموع الكلي للتقدير 250/1151 دينارا فقط الف ومائة وواحد وخمسون دينارا ومائتان وخمسون فلسا عن قيمة المغروسات .
صدر القرار باتفاق الاراء قابلا للاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
هاتف عاجل
ممثل الجمعيات الفلاحية
في الكفل
عضو
سعدى احمد مهاوش
المساح الاول
عباش كاظم علوش
العضو الزراعي
فاضل عباس الياسين
رئيس اللجنة