عنوان التشريع: رقم القرار / 2 ملحق قرار تقدير للجنة الاراضي و الاستيلاء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-09 00:00:00
اجتمعت لجنة الاراضي والاستيلاء المؤقتة في الصويرة بتاريخ 9-10-1975 برئاسة السيد كاظم شتيوى الجبوري وعضوية كل من السادة صبري كعيد المالكي (العضو المساح) واحمد سعيد الشجيري عضوا زراعيا ومالح هندي العضو الفلاحي في الصويرة لغرض اصدار ملحق قرار تقدير المضخات والبنايات المستولى عليها من المقر ناصر حسين الجسام بموجب قرار الاستيلاء المرقم 35 والمؤرخ في 29-2-1961 المكتسب الدرجة القطعية من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بقرارها المؤرخ في 22-1-1961 على ضوء كتاب مديرية شؤون الاراضي العامة / الاعتراض المرقم 13760 في 24-7-1973 وان القرار الانف الذكر قد صدق وفق القانون رقم 20 لسنة 1985 مع العرض ان تلك الاموال قد صدر بها قرار التقدير المرقم 31 في 25-11-1965 ولم يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية لخضوعه للقانون رقم 114 لسنة 1967 وعليه اصبح قرار التقدير خاضعا للقانون رقم 117 لسنة 1970 وبعد الاطلاع على ملحق قرار التقدير المرقم 2 والمؤرخ 29-9-1973 الذي ألغى بموجب قرار هيئة الاصلاح الزراعي بتاريخ 27-7-974 وقد استعاده بخبرة المهندس المدني السيد علي السيد ياسر مهندس ري الصويرة والخبير الميكانيكي حمزة غليم ميكانيكي فرع المنطقة الزراعية في الصويرة وحضر احد ورثة المقر ناصر حسين الجسام المدعو طاهر ناصر حسين الجسام بيوم الكشف ورافقها اثناء الكشف وبعد الاطلاع على محضر الكشف المؤرخ في 2-10-1975 اصدرت اللجنة قرارها الآتي:-
1 – تقدير المضخات
قررت اللجنة تقدير المضخات التي للمقر ناصر حسين الجسام النصف اما النصف الاخر فيعود الى الشريك عبود الحاج زيدان بعد ملاحظة الاضابير التي تخص كل مضخة وقد ظهر للجنة ان المبالغ التي صرفت على المضخات هي لغرض شراء مواد وتصليح الادوات العاطلة بعد الاستيلاء .
آ – المضخة المرقمة 153977 نوع رستن قوة 20 حصان حالها متوسط عمرها 37 سنة صالحة للعمل منصوبة في القطعة المرقمة 2 من المقاطعة 13 / السيسبانة وقد كانت منصوبة سابقا في القطعة المرقمة 1 من نفس المقاطعة المذكورة اعلاه ونقلت الى القطعة المرقمة 2 من نفس المقاطعة من قبل الاصلاح الزراعي بسبب تآكل حافة نهر دجلة قامت اللجنة بالتقدير على الوجه التالي:-
فلس / دينار
000/600 قيمة الماكنة (ستمائة دينارا فقط)
000/120 الخنزيرة نوع رستن حجم 9/7 قدرت بـ(مائة وعشرين دينارا فقط)
000/25 مضخة التبريد مع الانابيب بقيمة (خمسة وعشرين دينارا فقط)
000/10 قايش شعر قدر بـ(عشرة دنانير فقط)
000/557 فتكون قيمة الماكنة مع ملحقاتها هو سبعمائة وخمسة وخمسون دينارا
فلس / دينار
000/557
000/16 وبما ان الاصلاح الزراعي قد صرف عليها مبلغ قدره ستة عشر دينارا وذلك لغرض تصليح عين الكور وان هذا المبلغ قد زاد من قيمة المضخة فينزل من قيمتها قيمة المضخة سبعمائة وتسعة وثلاثون دينارا لا غيرها وان المقر ناصر حسين الجسام يملك نصف المضخة فان ما يصيبه هو دينار ثلثمائة وتسعة وستون دينار وخمسمائة فلسا والباقي يعود للشريك عبود الحاج زيدان .
ب – المضخة المرقمة 27796 نوع كاردنر وقد ورد في قرار الاستيلاء المرقم 35 والمؤرخ في 29-2-961 بلا رقم سهوا مع العرض ان المضخة منصوبة في القطعة المرقمة 3 من المقاطعة المرقمة 3 من المقاطعة 13/ السيسبانة وقد نقلت من قبل الاصلاح الزراعي من القطعة المرقمة 1 الى القطعة المذكورة اعلاه وقد ورد في قرار الاستيلاء الانف الذكر انها منصوبة في القطعة 5 من نفس المقاطعة وهذا غير صحيح وانها حاليا منصوبة في القطعة 3 من نفس المقاطعة وسابقا قبل نقلها في القطعة المرقمة 1 من نفس المقاطعة . قامت اللجنة بتقدير المضخة مع ملحقاتها على الوجه التالي:
فلس / دينار
000/700 قدرت اللجنة الماكنة بـ (سبعمائة دينارا فقط)
000/140 الخنزيرة نوع رستن عمل بغداد حجم 8 × 10 قدرت بـ(مائة واربعون دينارا)
000/25 مضخة تبريد قدرت بـ(خمسة وعشرين دينارا فقط)
000/10 كنديسه قدرت بـ(عشرة دنانير فقط)
000/25 قايش شعر بـ(خمسة وعشرين دينارا فقط)
000/900 فتكون قيمة الماكنة مع ملحقاتها بـ(تسعمائة دينارا فقط)
100/191 وبما ان الاصلاح الزراعي قد صرف عليها مبلغ قدره مائة وواحد وتسعون دينارا ومائة فلسا وذلك لشراء مواد وتصليح ما زاد في قيمة المضخة لذا فان هذا المبلغ ينزل من قيمتها فتكون قيمة الماكنة بعد تنزيل المبالغ التي صرفت من قبل الاصلاح الزراعي هو سبعمائة وثمانية دنانير وتسعمائة فلسا لا غيرها وان المقرر يملك نصف المضخة فان ما يصيبه هو 450/354 دينارا والباقي للشريك عبود الحاج زيدان .
900/708
جـ – المضخة المرقمة 40099 نوع فلدنك قوة 50 حصان عمرها 42 سنة حالتها متوسط صالحة للعمل منصوبة في القطعة المرقمة 1 مقاطعة 13/السيسبانة .
المحتوى2
فلس / دينار
000/850 قدرت الماكنة بـ(ثمنمائة وخمسون ديناراً فقط)
000/200 الخنزيرة بحجم 14×12 قدرت من قبل اللجنة بـ(مائتين دينارا فقط)
00/40 مضخة تبريد قدرت بأربعين دينار
000/30 قايش شعر للماكنة قدر بـ(ثلاثين دينارا فقط)
000/1120 فتكون قيمة المضخة مع ملحقاتها بـ(الف ومائة وعشرون دينارا فقط)
180/432 علما بان الاصلاح قد صرف عليها مبلغ قدره اربعمائة واثنان وثلاثين دينارا ومائة وثمانون فلسا وذلك لشراء مواد وتصليح عام مما زاد في قيمة المضخة لذا فانه ينزل من اصل قيمة الماكنة وملحقاتها فتكون قيمة الماكنة ستمائة وسبعة وثمانون دينارا وثمانمائة وعشرون فلسا وان المقر ناصر حسين الجسام يملك النصف فتكون حصته 910/243 دينارا والباقي للشريك عبود الحاج زيدان .
820/687
د – المضخة المرقمةبلا نوع كروسلي قوة 46 حصان الحالة متوسطة عمرها 22 سنة صالحة للعمل منصوبة في القطعة 1 مقاطعة 13/السيسبانة قامت اللجنة بتقديرها على الوجه التالي:-
فلس / دينار
000/750 قدرت اللجنة الماكنة بـ(سبعمائة وخمسون ديناراً)
000/180 الخنزيرة بحجم 12×10 قدرت بـ(مائة وثمانون دينارا فقط)
00/25 قدرت مضخة التبريد بـ(خمسة وعشرون دينارا فقط)
000/15 قدر القايش بـ(خمسة عشر دينارا فقط)
000/20 قدرت الكنديسة بـ(عشرين دينارا فقط)
000/990 فتكون قيمة المضخة مع ملحقاتها تسعمائة وتسعون دينارا فقط
125/531 وقد صرف عليها الاصلاح الزراعي مبلغ قدره خمسمائة وواحد وثلاثون دينارا ومائة وخمسة وعشرين فلسا لا غيرها مما زاد من قيمتها فانه ينزل من قيمة المضخة علما بان المبلغ الذي صرفت لشراء مواد وتصليح عام للمضخة فتكون قيمة المضخة مع ملحقاتها بعد تنزيل المبالغ التي صرفت من قبل الاصلاح الزراعي هو اربعمائة وثمانية وخمسون دينارا وثمنمائة وخمسة وسبعون فلسا وان المقر يملك النصف فان ما يصيبه هو 437/229 دينار للشريك عبود الحاج زيدان .
875/458
2- توجد اسلكة حديد ذات اربعة ركائز تعمل انابيب المضختين المرقمتين 40099 فلدنك والمضخة المرقمة بلا نوع كروسلي قدرت من قبل اللجنة بمائة وخمسون دينارا وحيث ان للمقر ناصر حسين الجسام هو النصف فان ما يصيب هو 75 دينار خمسة وسبعون دينارا والباقي للشريك عبود الحاج زيدان .
3- البنايات
عملا بقرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في القضية 5/ تقدير 1971 المبلغ بكتابتها المرقم 4 في 5-7-1972 القاضي بضرورة تقدير المنشآت وان ضاعت معالمها وتطبيقا للمادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970 ولضياع معالم غرف المضخات ونقلها من مكانها الاول الى اماكن جديدة وان الاصلاح الزراعي قام بتشييد غرف للمضخات بعد نقلها فقد اخذت اللجنة بالتقدير السابق لغرف المضخات حيث تقدرت وهي قائمة بتاريخ صدور القرار على الوجه التالي:
قطعة مقاطعة نوع المنشآت اوصافها التقدير مساحة البناية
1 13 غرف مضخة مشيدة من الطابوق واللبن 000/50 دينار 16×8م
الكروسلي ومسقفة بالخشب
1 13 غرف مضخة مشيدة من الطابوق واللبن 000/80 دينار 16×8م
رستن ومسقفة بالخشب والشليمان
1 13 غرف مضخة مشيدة من الطابوق واللبن 000/80 دينار 16×8م
فلدنك ومسقفة بالخشب والشليمان
1 13 غرف مضخة مشيدة من الطابوق 000/30 دينار 12×6م
طاردنر ومسقفة بالخشب
فتكون قيمة المنشآت جميعها هو -/240 دينار (مائتان واربعون دينارا فقط) وبما ان المقر ناصر حسين الجسام يملك نصف هذه المنشآت فتكون حصته من المبلغ المذكور اعلاه هو -/120 دينارا (مائة وعشرن دينارا) والباقي يعود للشريك عبود الحاج زيدان .
لقد لاحظت اللجنة اضابير المضخات واطلعت على الاوليات من تاريخ الاستيلاء لحين تقدير فان هذه المبالغ قد صرفت على المضخات لاجل شراء مواد هي بحاجة اليها وتصليح المواد العاطلة وان التصليح قد ورد في فترات مختلفة .
4 – صدر ملحق قرار التقدير بموجب القانون رقم 117 لسنة 970 والتعليمات رقم 10 لسنة 1970 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى وافهم علنا فابلا للاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مالح هندي
العضو الفلاحي
احمد سعيد الشجيري
العضو الزراعي
صبري كعيد المالكي
العضو المساح
كاظم شتيوي الجبوري
رئيس لجنة الاراضي
والاستيلاء المؤقتة في
الصويرة
الميكانيك حمزة غليم
ميكانيك في فرع المنطقة الزراعية في الصويرة
علي ياسر
مهندس ري الصويرة