بيان تنظيم زراعة القطن

      التعليقات على بيان تنظيم زراعة القطن مغلقة

عنوان التشريع: بيان تنظيم زراعة القطن
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4827
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنفيذا لما جاء بقانون تنظيم زراعة وانتاج القطن المرقم (158) لسنة 1975، واستنادا للصلاحية المخولة لنا من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدرنا البيان التالي:-
1 – يزرع صنف القطن كوكر (100) ولت المحسن في المنطقة الشمالية، والوسطى، والجنوبية .
2 – على كافة مزارعي القطن، ومزارع الدولة مراجعة دوائر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للحصول على اجازة زراعة القطن .
3 – على كافة مزارعي القطن، ومزارع الدولة، وبعد الحصول على اجازة زراعة القطن مراجعة المحالج المبينة ادناه اعتبارا من 15 شباط 1976 ولغاية 15 نيسان 1976 لاستلام حاجتهم من بذور الزراعة المحسنة: –
أ – مديرية محلج الشركة العامة للغزل والنسيج العراقية في الكاظمية / لمزارعي المنطقة الوسطى/ والجنوبية .
ب – مديرية محلج الشركة العامة للغزل والنسيج العراقية في كركوك / لمزارعي محافظتي كركوك, والسليمانية .
جـ – مديرية محلج الشركة العامة للغزل والنسيج في نينوى / لمزارعي محافظات نينوى, وأربيل، ودهوك .
د – مديرية محلج المصرف التعاوني الزراعي في واسط / لمزارعي المنطقة الوسطى، والجنوبية .
4 – يكون موعد زراعة القطن في المنطقتين الوسطى، والجنوبية اعتباراً من آذار 1976 ولغاية 15 نيسان 1976، وفي المنطقة الشمالية اعتبارا من 15 آذار 1976 ولغاية 30 نيسان 1976 .
5 – يزرع القطن على مروز او في خطوط داخل الالواح بمسافة (70 سم – 90 سم) بين الخطوط, وفي جورة على مسافة (10 – 20 سم) بين الجورة والاخرى .
6 – كمية البذور اللازمة للزراعة والترقيع وللدونم الواحد (10) كغم .
مدير مشروع تنمية القطن والبذور الزيتية