عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعية في النظام رقم 34 لسنة 1975 (نظام الابعاد و السفر)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
وقعت اخطاء مطبعية عند نشر النظام رقم (34) لسنة 1975، نظام التعديل الاول لنظام الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973، المنشور في الوقائع العراقية عدد (2500) في 1-12-1975، لذا اقتضى تصحيحها . على النحو الآتي:-
1- تحذف عبارة “ويحرم الموفد من اجور العودة بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة” الواردة في آخر مادة 7 من النظام اعلاه، ويحل محلها ما يلي: (ويحرم الموفد من أجور العودة، اذا تأخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة) .
2- تحذف “المادة الاربعون” الواردة في مادة 10 من النظام المذكور، وتحل محلها عبارة (المادة الحادية والاربعون) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية