عنوان التشريع: بيان اضافة وظائف خاضعة للضمان
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر اضافة وظيفة مشاور بمبلغ (-/400) دينار (فقط أربعمائة دينار)، الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان (المؤسسة العامة للادوية) .
وزيرالمالية