عنوان التشريع: بيان تعيين مركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – نعين بهذا موقع مشروع محطة الكهرباء الغازية في ملا عبدالله, مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتحميل البضائع الواردة للمشروع المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
و . وزير المالية