عنوان التشريع: صادرة/ عن مجلس التعليم العالي و البحث العلمي بدورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة بتاريخ 14/1/1976 تعليمات رقم 5 أسس التعادل للشهادات و الدرجات العلمية العربية و الأجنبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي لاغراض تطبيق هذه الاسس المعاني المبينة ازاءها:-
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزارة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المجلس – مجلس التعليم العالي والبحث العلمي .
اللجنة – اللجنة المركزية لتعادل الشهادات .
المدير العام – المدير العام المسؤول الذي يتبعه قسم التعادل .
القسم – قسم تعادل الشهادات .
مادة 2
أ – تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية العربية والاجنبية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات والدرجات التي تليها، وكذلك الشهادات التي تعقب شهادة الدراسة المتوسطة ويلزم للحصول عليها سنوات دراسية المتوسطة ويلزم للحصول عليها سنوات دراسية تزيد على السنوات اللازمة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية والشهادات التي تليها بلجنة مركزية تشكل في ديوان الوزارة ومهمة هذه اللجنة معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدد الصغرى لها .
ب – استثناء مما تقدم للقسم ان يقوم بمعادلة الشهادات الآتية بعد موافقة المدير العام وفي ضوء اسس التعادل وقرارات اللجنة بالنسبة للجامعات والمعاهد التي استمر الاعتراف بها:-
1 – الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي الثانوية لطلبة البعثات والزمالات الرسمية والاجازات الدراسية والمساعدين ماليا الحاصلين على نفس الشهادات المتعاقدين عليها من نفس الجامعات والاقطار وفي المواضيع التي تمت الموافقة عليها على ان يتأيد ذلك من مديرية البعثات والملحقيات الثقافية .
2 – شهادات الطلاب المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه التي حصل فيها تغيير فيما اذا كان قد تم هذا التغيير بموافقة اصولية مسبقة وبتأييد من مديرية البعثات والملحقيات الثقافية .
3 – شهادات الجامعات والمعاهد العالية العربية الرسمية .
4 – الشهادات التي سبق معادلة ما يماثلها من قبل اللجنة ويشمل ذلك الشهادات الصادرة من نفس الاقسام والكليات وان اختلفت موضوعاتها، مع مراعاة مدة الدراسة الخاصة بكل موضوع، وللجنة ان تتوسع في تخويل ذلك في حالات الكليات والجامعات الرصينة لشمول كلية او جامعة بأكملها .
جـ – 1 – تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها .
2 – تقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والشهادات المسلكية ولا يتخذ هذا التعادل اساسا لغرض الدخول في الجامعات او التدريس فيها .
3 – تقوم الجامعات المعنية ومجلس الخدمة العامة بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية .
4 – تقوم الجامعات ومؤسسة البحث العلمي ولجنة الطاقة ومؤسسة المعاهد الفنية بمنح الالقاب والمراتب العلمية حسب تعليمات تصدرها مجالسها وفق القوانين والانظمة وفي ضوء التعادل الصادر وفق هذه الاسس .
5 – يقوم مجلس الخدمة العامة والجهات الاخرى التي لها صلاحية التعيين بتحديد الراتب في ضوء التعادل الصادر وفق هذه الاسس .
مادة 3
1 – تؤلف اللجنة بأمر وزاري من عشرة اعضاء عدا الرئيس يمثلون الاختصاصات الاساسية المختلفة .
ب – يشترك في عضو اللجنة ان يكون حاصلا على أعلى شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في حقل الاختصاص، او من حملة الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والممارسة في موضوع تقييم وتعادل الشهادات .
جـ – برأس اللجنة احد اعضائها، ويكون المدير العام نائبا للرئيس .
د – يكون مدير القسم مقررا للجنة وله مساعد .
هـ – يعين الوزير اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين في اللجنة في حالة غيابهم بعذر مشروع مسبق .
و – تجتمع اللجنة بمعدل مرتين في الشهر على الاقل .
ز – للجنة عند الحاجة ان تستعين بالمختصين واللاجهات العلمية والفنية ذات العلاقة .
مادة 4
تتبع الاسس الآتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية:-
أ – تعادل كل شهادة منفردة باسم صاحبها .
ب – مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية اللازمة للدخول في الدراسة المقررة لا تدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة . وبخلاف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك التدريب الالزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة .
جـ – يراعى في معادلة الشهادات الحد الادنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها، وتحتسب المدة الصغرى للحصول على الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الكلية او المعهد او الجامعة حتى ولو حصل عليها الطالب بمدة اقل من تلك المدة .
د – تسمى الشهادات عند معادلتها باسمائها الاصلية المستعملة في البلد المانح ولا يجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة اخرى .
هـ – لا يجوز معادلة الشهادات التي تقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن ستة اشهر .
و – لا يجوز معادلة شهادة جامعية اولية بشهادة جامعية أعلى بمجرد زيادة في مجموع عدد السنوات الدراسية اللازمة للحصول عليها .
ز – تعادل الشهادة بذكر الاسم الاصلي لها او بأنها اعلى شهادة مهنية او فنية او علمية او تكنولوجية في حقل الاختصاص في البلد المانح ان كان الامر كذلك وكان البلد لا يمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس الاختصاص وكانت مدة الدراسة لا تقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول وبحسب ما تشير اليه الادلة .
ح – يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد سنوات الدراسة فيها مساويا لعدد سنوات الدراسة الثانوية او اكثر معوضة عن الثانوية لغرض التعادل فيما اذا أكمل صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .
ط – يجوز النظر وفق هذه الاسس في معادلة شهادة سبق معادلتها من قبل جهات ذات اختصاص، بناء على اعتراض يقدم من صاحب العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
المحتوى2
مادة 5
1 – يشترط لمعادلة الشهادة العالية دون الاولية الجامعية او الاولية العالية ما يلي:-
أ – ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .
ب – ان لا تقل المدة الصغرة المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة .
2 – يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما يلي:-
أ – ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانية او ما يعادلها .
ب – ان لا تقل المدة الصغرة المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
3 – يهمل شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية ويعول على الشهادة الاخيرة في التعادل في كل من الحالتين التاليتين:
أ – في حالة حصول الطالب على الشهادة الجامعية الاولية وشهادة او شهادات اخرى اعلى منها لا تقل مدة كل منها عن سنة واحدة .
ب – في حالة الحصول الطالب على شهادة اولية عالية اضافية .
مادة 6
يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الاولية الجامعية او الاولية العالية:-
أ – ان تكون مسبوقة بشهادة جامعية اولية او اولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في مادة 5 تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة الاعلى بحسب انظمة الجامعة المتخرج فيها ويجوز معادلة الشهادة الجامعية العالية اذا كان صابحها قد حصل على شهادة اقل من الاولية الجامعية او الاولية العالية واجريت له امتحانات تكميلية جعلته مؤهلا للدراسة العليا حسب نظام الجامعة المانحة .
ب – ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة اشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة بعد الماجستير او ثلاث سنوات دراسية لدكتوراه الفلسفة او الكانديدات بعد الاولية الجامعية او الاولية العالية .
جـ – ان لا تقل اقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن المدة المقررة لدراسة الدبلوم العالي وعن مدة مجموعها سنة دراسية واحدة للماجستير او للدكتوراه بعد الماجستير او سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد الجامعية الاولية او الاولية العالية وتأخذ اللجنة بنظر الاعتبار مدة البحث الميداني او اي مدة اخرى تقرر الجهة العلمية المسؤولة ان يقضيها الطالب في بلد آخر واعتبارها من ضمن الاقامة على ان لا تتجاوز ثلث المدة المطلوبة وعلى ان يكون البحث الميداني قد تم باشراف عضو هيئة تدريسية تعتمده الجهة المانحة مسبقا ولا يدخل في حساب ذلك المدة اللازمة لدراسة اللغة واستكمال المتطلبات الاخرى .
د – يستثنى من شرط الاقامة المذكور في الفقرة السابقة الطلبة الذين التحقوا بالدراسة قبل 1/9/1971 .
هـ – ان تكون دراسة الدكتوراه او الكانديدات منتهية بتقديم اطروحة جامعية مقبولة .
مادة 7
لا تعترف الوزارة بـ:-
1 – الشهادات الصادرة من جامعات او معاهد غير رصينة وهي:-
أ – الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بشهاداتها البلد المانح .
ب – الجامعات والمعاهد المخصصة اصلا لتعليم الاجانب .
جـ – الجامعات والمعاهد التي تستثني الاجانب من الشروط والنظم الدراسية العلمية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها .
هـ – الجامعات والمعاهد التي يثبت بانها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وذلك حسب تقارير مدروسة من قبل الملحقيات الثقافية والوفود الخاصة والجهات المسؤولة الاخرى .
2 – الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الانتساب .
مادة 8
تجوز معادلة الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من (1) في مادة 7 بأقل مما اعطى لها بالنسبة للطلبة الذين التحقوا بالدراسة قبل تاريخ 1/9/1971، وينتهي العمل بهذه المادة في 1/9/1977 .
مادة 9
تتم المعادلة وفقا للنهج الآتي:-
اولا – تقدم طلبات التعادل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام وعلى الاستمارا التي ينظمها وتشمل:-
أ – استمارة التقديم .
ب – استمارة المعلومات الخاصة بالتجنيد .
جـ – استمارة تفصيلات خطوات الدراسة والمعلومات العامة .
د – استمارة الاقامة عند الحاجة .
مرفقة بما يأتي:-
أ – الشهادات الاصلية المصدقة او الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية او الانكليزية .
ب – الشهادات او الوثائق السابقة المصدقة وصورها حسب الحاجة .
جـ – الرسائل والابحاث الجامعية على ان تعاد لاصحابها بعد اتمام التعادل .
د – دليل الدراسة الحاوي على شروط القبول والمدة الصغرى والاعتراف ان وجد .
هـ – الموضوعات الدراسية ودرجاتها ان وجدت .
و – جواز السفر وما يثبت الاقامة عند الحاجة .
ثانيا – يقسم القسم بمعادلة الشهادة او احالتها الى اللجنة لمعادلتها حسبما جاء بهذه الاسس .
ثالثا – يصادق الوزير او من يخوله على قرارات اللجنة ويبلغ القرار لصاحب الطلب .
المحتوى3
مادة 10
لصاحب الطلب الاعتراض على قرار التعادل لدى الوزير او من يخوله خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا يجوز الاعتراض بعد هذه المدة الا اذا قدم المعترض ادلة ثبوتية جديدة ومستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها ولا يجوز الاعتراض على القرار الاخير مرة اخرى مهما كانت الاسباب .
مادة 11
للجنة احالة الشهادات التي لا يمكن معادلتها تطبيقا لهذه الاسس الى المجلس اذا وجدت ضرورة لذلك للبت فيها مع مذكرة تتضمن شرحا وافيا لحالة واسباب عرضها .
مادة 12
تلغى اسس التعادل والاعتراف السابقة الصادرة في القرار رقم (1) من المجلس بدورته الاستثنائية الاولى المنعقدة اعتبارا من 29/5/1973 المنشورة في العدد 2263 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 24 تموز 1973 وتحل هذه الاسس محلها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .