سريان احكام مجلس قيادة الثورة رقم 1334 في 1975/12/07 على المعلمين

      التعليقات على سريان احكام مجلس قيادة الثورة رقم 1334 في 1975/12/07 على المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام مجلس قيادة الثورة رقم 1334 في 1975/12/07 على المعلمين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1976 ما يلي:-
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1334) في 7-12-1975، على المعلمين الذين تتأخر ترفيعاتهم بسبب تأخر تصديق الميزانية العامة, وميزانيات الادارات المحلية لسنة 1976 .
2 – يتولى وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة