قرار تخفيض الرسوم الكمركية و الضميمة على السيارات الانتاجية رقم (28) لسنة 1976

      التعليقات على قرار تخفيض الرسوم الكمركية و الضميمة على السيارات الانتاجية رقم (28) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخفيض الرسوم الكمركية و الضميمة على السيارات الانتاجية رقم (28) لسنة 1976
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1976 ما يلي:-
1- تخقض الرسوم الكمركية والضميمة على السيارات على استيرادها) بنسبة (50%), ويشمل هذا التخفيض السيارات الانتاجية التي وصلت الى العراق وتم اخراجها من حوزة الكمارك, ويعاد فرق الرسوم الكمركية والضميمة التي دفعت عنها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة